الميرزا جواد التبريزي
152
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ يجوز الزواج من الحامل من الزنا من غير الزاني ، والله العالم . ( 528 ) إذا اشترطت الزوجة على الزوج حين العقد الشروط التالية كلها أو بعضها : - أن يسكنها في بلدها ولا يخرجها إلى غيره . - أن يسكنها في بيت مستقل . - أن يسمح لها بسياقة المركبة . - أن تكمل دراستها . - أن تتوظف في إدارة حكومية أو غيرها ، أو في أوقات خاصة ( المتفق عليها حين العقد ) تعمل في البيت عملاً مريحاً كالخياطة وغيرها في مقابل الأجرة . - أن يخصّص لها راتباً شهرياً بمبلغ معين حسب الاتفاق حين العقد . - أن تذهب يومياً مثلاً إلى بيت والديها أو اخوانها وأخواتها أو غيرهم من أقربائها وتجلس عندهم لبضع ساعات حسب الاتفاق عند العقد . أ ) هل اشتراط هذه الأُمور عند العقد جائز ويلزم تنفيذها على الزوج ؟ ب ) أو يجب الفصل بين الأمور التي تنافي حق الزوج وعدمه فإن كان كذلك فما الأمور المسموحة اشتراطها وغيرها عند العقد ؟ ج ) وعلى فرض صحة الإشتراط إذا عصى الزوج ولم يلتزم بالشرط كما إذا أراد أن يمنعها من أحد هذه الأمور أو سائرها ، فهل يجوز لها أن تخالف الزوج بالقيام بها ؟ د ) على فرض جواز مخالفتها هل يجوز للزّوج أن لا ينفق عليها ؟ ه ) وهل من الشروط ما يوجب مخالفته بطلان العقد وما هي تلك ؟ بسمه تعالى ؛ الشروط المذكورة في السؤال لا بأس باشتراطها في عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم ، نعم في اشتراط التوظيف إذا كان بعمل غير محلل أو كانت مقدمته غير محللة كالخروج إلى الدائرة بلا حجاب شرعي فيبطل هذه الشرط . والمراد من صحة هذه الشروط